الشيخ عزيز الله عطاردي

90

مسند الإمام الباقر ( ع )

7 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون ، وأنهم يجعلون فيه الإنفحة من الميتة ، وممّا لا يذكر اسم اللّه عليه . قال : إذا علم ذلك لم يؤكل . وإن كان الجبن مجهولا لا يعام من عمله ، وبيع في سوق المسلمين فكله [ 1 ] . 19 - باب الأشربة 1 - أبو حنيفة المغربي باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنّه كره خلّ الخمر الّتي تفسد ، إذا كان أصله إنما عمل خمرا [ 2 ] . 2 - عنه ، عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه سئل عن الآنية يكون فيها الخمر ، فرخّص به استعمالها إذا غسلت [ 3 ] . 3 - عنه قال : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : الماء سيّد الشراب في الدنيا والآخرة ، وشرب المياه الّتي خلقها اللّه جلّ ذكره لا صنعة فيه للآدميّين ، ما لم تخالطها نجاسة ، أو ما يحرم شربها من أجله مباح ، ذلك بإجماع فيها علمناه ، وكذلك شرب لبن كلّ شيء يؤكل لحمه من الدواب والصيد والأنعام ، فحلال شربه ، وما لا يحلّ أكل لحمه ، فلا يجوز شرب لبنه إلّا لمضطرّ ، وما خلط به الماء من لبن أو عسل ، يحلّ أكله وشربه ، من تمر أو زبيب أو غير ذلك من المحلّلات ، فشربه حلال ما لم يتغيّر بالغليان والنّشيش . وكلّ ما

--> [ 1 ] دعائم الاسلام : 2 / 126 . [ 2 ] دعائم الاسلام : 2 / 125 . [ 3 ] دعائم الاسلام : 2 / 126 .